الشيخ محمد إسحاق الفياض

605

تعاليق مبسوطة

( مسألة 420 ) : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم ، أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ( 1 ) ، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة ( 2 )